اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 457
عن عبدالله بن سنان
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل
له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.
[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ ـ وعن
عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ،
قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث
التزويج في الإحرام [١]
، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].
١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل
بها حرمت
عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم
يدخل بالام لم
تحرم البنت عينا
[ ٢٦٠٨٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد
بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام
، مثله ، إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا [١].
٢٢ ـ نوادر احمد بن
محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٦.
[١] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١
وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض
المقصود في الباب ٢٧ من ابواب الحدود.