responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 457

عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يتزوج المرأة المطلقة قبل أن تنقضي عدتّها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا ويكون لها صداقها بما استحل من فرجها أو نصفه ان لم يكن دخل بها.

[ ٢٦٠٨٦ ] ٢٢ ـ وعن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها ، قال : يفرق بينهما ولا تحل له أبدا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث التزويج في الإحرام [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].

١٨ ـ باب ان من تزوج امرأة دواما او متعة ودخل بها حرمت

عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن وان لم يدخل بالام لم

تحرم البنت عينا

[ ٢٦٠٨٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة ، أيحلّ له ان يتزوّج ابنتها؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه‌السلام ، مثله ، إلا أنه قال : أيحل له أن يتزوج ابنتها بتاتا؟ قال : لا [١].


٢٢ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٦.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٧ من ابواب الحدود.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٢ | ٢.

[١] الفقيه ٣ : ٢٩٥ | ١٤٠٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست