responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 456

[ ٢٦٠٨٢ ] ١٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس والهيثم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن علي بن بشير النبال قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم وكانت هي قد علمت انه قد بقي من عدتها وانه قذفها بعد علمه بذلك ، فقال : إن كانت علمت ان الذي صنعت يحرم عليها فقدمت على ذلك ، فإنّ عليها الحد حد الزاني ولا أرى على زوجها حين قذفها شيئا ، وإن فعلت ذلك بجهالة منها ثم قذفها بالزنا ضرب قاذفها الحد وفرق بينهما وتعتدّ ما بقي من عدتها الاولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة.

[ ٢٦٠٨٣ ] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة تزوجت قبل ان تنقضي عدتها؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب.

أقول : هذا محمول على الجهل وعدم الدخول لما مر [١].

[ ٢٦٠٨٤ ] ٢٠ ـ وبهذا الاسناد قال : سألته عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر وعشرا ، ما حالها؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ثم اعتدت عدة اخرى من الزوج الآخر ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت من غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [١] وكذا الذي قبله.

[ ٢٦٠٨٥ ] ٢١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر بن سويد ،


١٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ | ١٢٨٤.

١٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٨ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٢٨ | ١٠٧.

[١] مر في اكثر احاديث هذا الباب.

٢٠ ـ قرب الاسناد : ١٠٩.

[١] مسائل علي بن جعفر : ١٠٩ | ١٧.

٢١ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست