responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 454

المرأة تزوج في عدتها قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج [١].

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢].

[ ٢٦٠٧٧ ] ١٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان وأبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل يتزوّج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها.

[ ٢٦٠٧٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في المرأة تزوج في عدتها؟ قال : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا ، وإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير ، وإن جاءت بولد لأقلّ من ستة أشهر فهو للاول.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج ، نحوه [١].

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ويحتمل التقية.

[ ٢٦٠٧٩ ] ١٥ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن ميسرة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر


[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ | ١٢٨٢.

١٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٩ | ١٢٨٣ ، واورده بطريق آخر في الحديث ١٣ من الباب ١٧ من ابواب احكام الاولاد.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤١.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

١٥ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست