responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 453

جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا من الخطاب.

[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي إبراهيم عليه‌السلام : بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا إذا كان عالما ، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٢].

[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.

أقول : حمله الشيخ على عدم الدخول لما تقدم [١].

[ ٢٦٠٧٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن جميل ، عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في


١٠ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ١٠.

[١] ليس في المصدر.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٧ | ١٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٧٧.

١١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٧٨ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨١.

[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٦ و ٩ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست