اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 453
جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في
عدتها قال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا وأتمت عدتها من الاول وعدة
اخرى من الآخر ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الاول وكان خاطبا
من الخطاب.
[ ٢٦٠٧٤ ] ١٠ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال :
قلت لابي إبراهيم عليهالسلام
: بلغنا عن أبيك ان الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ، فقال : هذا
إذا كان عالما ، فاذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب
، مثله [٢].
[ ٢٦٠٧٥ ] ١١ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن
زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام
في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : يفرّق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما
جميعا.