اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 452
عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، قال :
سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟
فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الاول
واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت
بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٦٠٧١ ] ٧ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال :
فقال : يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما
فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ،
مثله [١] وكذا كل ما
قبله.
[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ ـ وعنه
عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام انه قال في
رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل
بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها
، الحديث.
[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ ـ وعن
أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب
بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي