responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 452

عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا ، واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الاول وهو خاطب من الخطاب.

أقول : هذا مخصوص بالجاهل لما تقدم [١].

[ ٢٦٠٧١ ] ٧ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها قال : فقال : يفرق بينهما وإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما فلا تحل له أبدا ، وإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها من مهرها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا كل ما قبله.

[ ٢٦٠٧٢ ] ٨ ـ وعنه عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها ، قال : يفرق بينهما ثمّ تقضي عدّتها ، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما ، وان لم يكن دخل بها فلا شيء لها ، الحديث.

[ ٢٦٠٧٣ ] ٩ ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي


[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

٧ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ | ٦.

[١] التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٨١.

٨ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٩ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب اقسام الطلاق وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٩ ـ الكافي ٥ : ٤٢٨ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست