اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 451
محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم [١]عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة ، أهي ممن لا تحل له أبدا؟
فقال : لا ، أما إذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في
الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت : بأى الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه؟
أم بجهالته انها في عدة؟ فقال : احدى الجهالتين اهون من الآخري الجهالة بأن الله
حرم ذلك عليه وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت : وهو في الاخرى معذور؟
قال : نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها فقلت : فإن كان أحدهما متعمدا
والآخر بجهل ، فقال : الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا [٢].
أقول : هذا مخصوص بعدم الدخول لما مضى [٣] ويأتي [٤].
[ ٢٦٠٦٩ ] ٥ ـ وعنه
، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الامة يموت سيدها؟ قال : تعتد عدة
المتوفى عنها زوجها قلت : فان رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال : فقال :
يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في
الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا؟ قال : هذا جاهل.
[ ٢٦٠٧٠ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،