responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 450

نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام.

وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم [١] بياع الهروي عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ أنه قال : والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.

[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال [١] : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.

[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.

[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن


[١] في المصدر : اديم.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٩ | ٢٦٩ ، باختلاف ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ | ١٢٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٨٠.

[١] في المصدر زيادة : قلت له.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٩ | ٢٧٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٧ | ١٢٧٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٧ | ٦٧٩.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٢٧ | ٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٠ | ٢٧١ ، والتهذيب ٧ : ٣٠٦ | ١٢٧٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٦ | ٦٧٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست