اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 450
نصر ، عن المثنى ،
عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام.
وعن عبدالله بن بكير ، عن أدم [١] بياع الهروي عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه قال : والذي يتزوج
المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
[ ٢٦٠٦٦ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال [١] : المرأة الحلبى يتوفى عنها زوجها فتضع
وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان الذي تزوجها دخل بها فرق
بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقى عليها من عدة الاول واستقبلت عدة اخرى من
الآخر ثلاثة قروء ، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب
من الخطاب.
[ ٢٦٠٦٧ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
تزوّج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا ، وان لم
يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للآخر.
[ ٢٦٠٦٨ ] ٤ ـ وعن
أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن