responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 446

١٦ ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا ان

كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل وعليها عدة واحدة ان

فارقها الاول

[ ٢٦٠٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير ، عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.

[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.

[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أيراجعها؟ قال : لا ، حتّى تنقضى عدتها.

أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما مضى [١] ويأتي [٢] ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.


الباب ١٦

فيه ١٠ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٥ | ١٢٧١ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٨ | ١٢٧٩.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٧ | ١٩١٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٨ | ٦٨٤.

[١] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست