اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 446
١٦ ـ باب ان من تزوج بامرأة ذات بعل حرمت عليه
مؤبدا ان
كان عالما أو دخل والا فلا بل العقد باطل
وعليها عدة واحدة ان
فارقها الاول
[ ٢٦٠٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي عن عبدالله بن بكير ،
عن أديم بن الحر قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: التي تتزّوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا.
[ ٢٦٠٥٦ ] ٢ ـ
وبإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها
فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها ، قال : تعتد منهما جميعا ثلاثة اشهر عدة
واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا.
[ ٢٦٠٥٧ ] ٣ ـ
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن رجل تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير
أيراجعها؟ قال : لا ، حتّى تنقضى عدتها.
أقول : هذا محمول على عدم الدخول لما
مضى [١] ويأتي [٢] ، أو مفهوم الغاية فيه غير مراد.
الباب ١٦
فيه ١٠ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٥
| ١٢٧١ ، واورد مثله باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب تروك الاحرام.