responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 444

١٥ ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه وابنته

واخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ

الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر

[ ٢٦٠٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يعبث بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.

[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.

[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي عبدالله عليه‌السلام فقال له رجل : ما ترى في شابين كانا مصطحبين [١] فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : فقال : وان كان فلا بأس ، قال [٢] : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن


الباب ١٥

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ | ٢.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٨ | ٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤١٧ | ٣.

[١] في المصدر : مضطجعين.

[٢] في التهذيب : فإنّه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب ، قال : لا باس « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست