اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 444
١٥ ـ باب ان من لاط بغلام فأوقب حرمت عليه امه
وابنته
واخته أبدا والا فلا ، وحكم تقدم العقد على
الايقاب بأخ
الزوجة وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر
[ ٢٦٠٤٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يعبث
بالغلام قال : إذا أوقب حرمت عليه ابنته واخته.
[ ٢٦٠٤٩ ] ٢ ـ وبهذا
الاسناد عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل يأتي أخا امرأته فقال : إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
[ ٢٦٠٥٠ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن بعض رجاله قال : كنت عند أبي
عبدالله عليهالسلام فقال له رجل
: ما ترى في شابين كانا مصطحبين [١]
فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا؟ قال : فقال : نعم، سبحان
الله لم لا يحلّ ، فقال : انه كان صديقا له ، قال : فقال : وان كان فلا بأس ، قال [٢] : فإنه كان يفعل به قال : فأعرض بوجهه
ثم اجابه وهو مستتر بذراعه فقال : إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن
يتزوج وإن كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن إبراهيم بن