اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 439
[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ ـ
وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( الزاني لا
ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك )[١]
قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به
والناس اليوم ( بذلك المنزل ) [٢]
فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر [٣]
بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله [٤].
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا
عبدالله عليهالسلام ، وذكر نحوه
[٦].
[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ ـ وعن
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
، نحوه ، إلاّ أنّه قال : من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف
توبته.
[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٦
| ١٢١٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٤١.