responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 439

[ ٢٦٠٣٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان او مشرك ) [١] قال : هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم ( بذلك المنزل ) [٢] فمن اقيم عليه حد الزنا او شهر [٣] بالزنا لم ينبغ لاحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة.

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، مثله [٤].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [٥].

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانى قال سألت أبا عبدالله عليه‌السلام ، وذكر نحوه [٦].

[ ٢٦٠٣٦ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، نحوه ، إلاّ أنّه قال : من شهر شيئا من ذلك او اقيم عليه حد فلا تزوجوه حتى تعرف توبته.

[ ٢٦٠٣٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن


٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٦ | ١٢١٧ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٣٢ | ٣٤١.

[١] النور ٢٤ : ٣.

[٢] في المصدر : بتلك المنزلة.

[٣] في نسخة زيادة : منهم « هامش المخطوط ».

[٤] الكافي ٥ : ٣٥٤ | ١.

[٥] التهذيب ٧ : ٤٠٦ | ١٦٢٥.

[٦] الكافي ٥ : ٣٥٤ | ٢.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٣.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٥ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست