responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 436

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

[ ٢٦٠٢٧ ] ١٠ ـ وقال السيد المرتضى في ( الانتصار ) : مما انفردت به الامامية القول بأن من زنى بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك والحجة في ذلك اجماع الطائفة ـ إلى ان قال : ـ وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة

ثم قال : ومما ظن انفراد الامامية به القول بأن من زنى بامرأة وهي في عدة من بعل له فيها عليها رجعة حرمت عليه بذلك ولم تحل له أبدا والحجة لاصحابنا في هذه المسألة الحجة التي قبلها والكلام في المسألتين واحد ، انتهى.

١٢ ـ باب عدم تحريم تزويج الزانية وان اصرت ابتداء ولا

استدامة ووجوب منعها من الزنا بقدر الامكان

[ ٢٦٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن جعفر بن محمد عليه‌السلام قال : لا بأس أن يمسك الرجل امرأته ان رآها تزني إذا كانت تزني وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من اثمها شيء.

[ ٢٦٠٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن على بن الحسن ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل عن


[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٤ وفي الاحاديث ٦ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ من الباب ٦ وفي الباب ٨ وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٤ من ابواب العدد.

١٠ ـ الانتصار : ١٠٦ ـ ١٠٧.

الباب ١٢

فيه ٦ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦٢.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٨ | ٦١٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست