اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 430
بابنتها أو باختها ،
فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ـ إلى أن قال : ـ وإن كان تحته
امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم ، فارق الأخيرة والاولى
امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.
[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده
امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.
[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليهالسلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له
ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو
تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها
نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٩ ـ باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم
على زوجها ، فإن
زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها
[ ٢٦٠١٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩
| ١٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢٢ ،
وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩
| ١٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٥.