responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 430

بابنتها أو باختها ، فقال : ما حرم حرام قط حلالا ، امرأته له حلال ـ إلى أن قال : ـ وإن كان تحته امرأة فتزوج امها أو ابنتها أو اختها فدخل بها ثم علم ، فارق الأخيرة والاولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق.

[ ٢٦٠٠٨ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه سئل عن الرجل يفجر بالمرأة ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو اختها لم تحرم عليه التي عنده.

[ ٢٦٠٠٩ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام قال : إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وان كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه ، وان هو تزوّج ابنتها ودخل بها ثم فجر بامّها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بامها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٩ ـ باب أن من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها ، فإن

زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها

[ ٢٦٠١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن


٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٢ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢٢ ، وأورده صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٦ | ٦٠٤ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٥ | ٢٢٥.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٢ | ١١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٦٣ | ٥٩٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست