responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 428

مسلم ، عن ( أبي جعفر عليه‌السلام ) [١] في رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج امها من الرضاع او ابنتها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٢٦٠٠١ ] ٣ ـ محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي الرضاع [٢] عموما.

٨ ـ باب ان من تزوج امرأة ثم زنى بامها أو بنتها أو اختها لم

تحرم عليه زوجته

[ ٢٦٠٠٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، انّه سئل عن الرجل يفجر بامرأة ، أيتزوّج بابنتها؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثمّ فجر بامها [١] أو أختها لم تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال.

[ ٢٦٠٠٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن


[١] في المصدر : سألت أحدهما عليه‌السلام.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦١٢.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٢ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[١] تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ١.

[١] في المصدر زيادة : أو ابنتها.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٥ | ٣ ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٦ | ٢٣٠ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٠ | ١٣٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست