responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 427

أقول : قد عرفت وجهه [٢].

[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال.

أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة لما تقدم [١] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

٧ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها وبنتها من الرضاعة

[ ٢٥٩٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].

[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن


[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

١٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧١ | ١٨٨٩.

[١] تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الباب ٧ وفي الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨ ، والتهذيب ٧ : ٣٣١ | ١٣٦٠.

[١] التهذيب ٧ : ٤٥٨ | ١٨٣١ ، والاستبصار ٣ : ١٦٧ | ٦١١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤١٦ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست