[ ٢٥٩٩٨ ] ١٢ ـ
وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن صفوان قال : سأله
المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟
قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج بابنتها؟ قال : لا
يحرم الحرام الحلال.
أقول : حمله الشيخ على ما دون المواقعة
لما تقدم [١]
، ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٧ ـ باب ان من زنى بامرأة حرمت عليه امها
وبنتها من الرضاعة
[ ٢٥٩٩٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : سألته عن رجل فجر بامرأة ، أيتزوّج اُمّها من الرضاعة أو ابنتها؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل
، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، مثله [١].
[ ٢٦٠٠٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
[٢] يأتي في الباب ٧ وفي
الحديث ٨ من الباب ٨ وفي الباب ١٠ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديثين
٤ و ٥ من الباب ٤ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين ٣ و ٤ من الباب
٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.