responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 425

أبا عبدالله عليه‌السلام فقال لي : كذب ، مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها.

[ ٢٥٩٩٢ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي بن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال.

أقول : حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به [١] وجوز الحمل على استدامة التزويج دون ابتدائه [٢] لما تقدم [٣] ويأتي [٤] ، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٢٥٩٩٣ ] ٧ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام [١] بن المثنى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها؟ قال : نعم ، وامها وابنتها.

أقول : تقدم الوجه في مثله [٢].

[ ٢٥٩٩٤ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن


٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٩ | ١٣٥٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٣ | ٢٢٠.

[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من هذا الباب.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٨ | ١٣٥١.

[٣] تقدم في هذا الباب.

[٤] يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٦ | ١٣٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٦٠٠ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٩٤ | ٢٢١.

[١] في نسخة : هاشم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين ، ويأتي في الحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

٨ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست