responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 421

أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء الاب لما مضي [٢] ويأتي [٣].

[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال : لا يحرم الحرام الحلال.

أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على ما دون الجماع لما تقدم [٢].

[ ٢٥٩٨١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين.

أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم [١] أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما مر [٢] ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].


[٢] مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديثين ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

ـ التهذيب ٧ : ٢٨٣ | ١١٩٨ ، والاستبصار ٣ : ١٦٥ | ٥٩٩.

[١] المختلف : ٥٢٣.

[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من هذا الباب.

ـ التهذيب ٧ : ٤٦٨ | ١٨٧٧ ، والاستبصار ٣ : ١٥٥ | ٥٦٨ و ٢١٢ | ٧٧٠.

[١] تقدم في الحديث ٥ من هذا الباب.

[٢] مر في الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست