اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 421
أقول : حمله الشيخ على الوطء بعد وطء
الاب لما مضي [٢]
ويأتي [٣].
[ ٢٥٩٨٠ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن محمد
بن منصور الكوفي قال : سألت الرضا عليهالسلام
عن الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك ، أيحلّ لابيه أن يشتريها ويمسها؟ فقال
: لا يحرم الحرام الحلال.
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على ما دون الجماع لما تقدم [٢].
[ ٢٥٩٨١ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله
الرجل بالمرأة لم تحل لابيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة
مما يشبه مس الفرجين.
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم [١] أو مخصوص بالامة المملوكة للفاعل لما
مر [٢] ، ويأتي ما
يدل على ذلك [٣].