responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 409

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ ـ باب أقسام المحرمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن الحسن بن حمزة العلوي ، عن محمد بن يزداد ، عن عبدالله بن أحمد ، عن سهل بن صالح ، عن إبراهيم بن عبد الرحمن ، عن موسى بن جعفر ، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم‌السلام قال : سئل أبي عليه‌السلام عما حرم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في سنته؟ قال : الذي حرم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تقربوا الزنا ) [١] ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) [٢] و ( امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم واخواتكم من الرضاعة وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاّتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من


ابواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ ـ الخصال : ٥٣٢ | ١٠.

[١] الاسراء ١٧ : ٣٢.

[٢] النساء ٤ : ٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست