responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 406

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ ـ قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال : سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ، ما حاله؟ قال : إذا أرضعته عتق.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان [١] ، ويأتي ما يدل عليه في العتق [٢] إن شاء الله.

١٨ ـ باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن

فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها

ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه : جعلني الله فداك ، امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل


٢ ـ المقنع : ١٦٠ ، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من ابواب العتق ، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

٣ ـ المقنع : ١٦٠.

٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١١ | ٢٥.

[١] تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

[٢] يأتي في الباب ٨ من ابواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* ـ العناق : الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٥٣٤ ).

* ـ الجدي : ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦ : ٢٢٩٩ ).

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٣٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست