responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 399

[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : لا.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٠ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو ام ولده

حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما

[ ٢٥٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول ، وذكر نحوه [١].

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، مثله [٢].

[ ٢٥٩٣١ ] ٢ ـ وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله


٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٢٥ | ١٣٣٩.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٦ | ١٤٧٢ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٣ | ١٢٣١.

[٢] الكافي ٥ : ٤٤٤ | ٤.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست