اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 399
[ ٢٥٩٢٩ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن جعفر ، عن موسى بن عمر
البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت
ذكرانا واناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي : لا.
١٠ ـ باب ان من تزوج رضيعة فارضعتها امرأته أو
ام ولده
حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما
[ ٢٥٩٣٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لو ان رجلا تزوج جارية رضيعة
فأرضعتها امرأته فسد النكاح.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ،
عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول ، وذكر نحوه [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [٢].
[ ٢٥٩٣١ ] ٢ ـ
وبالاسناد عن الحلبي وعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله