responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 398

ولا امتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، الحديث.

وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٩ ـ باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل الرضاع

لم ينشر الحرمة

[ ٢٥٩٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [١].


[١] الخصال : ٤٣٨ | ٢٧.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٩

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٢.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست