اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 398
ولا امتك وهي خالتك
من الرضاعة ، ولا امتك وهي اختك من الرضاعة ولا امتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ،
الحديث.
وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن
عبدالله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا
[٢] ويأتي ما
يدل عليه [٣].
٩ ـ باب ان اللبن اذا در من غير ولادة وحصل
الرضاع
لم ينشر الحرمة
[ ٢٥٩٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن ،
هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال : لا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [١].
[٢] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب عقد النكاح
وفي الباب ١ وفي الحديث ٣ من الباب ٣ وفي الباب ٦ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من هذه
الابواب وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.