اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 394
من لبنها في مكوك [١] فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك
وعليك بجاريتك.
[ ٢٥٩١٧ ] ٢ ـ وقد
تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟
قال : أمسكها وأوجع ظهرها.
[ ٢٥٩١٨ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: وجور [١]
الصبي [٢] بمنزلة
الرضاع.
أقول : هذا محمول على التقية أو على
كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي [٣] ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع
إلاّ به ، والله أعلم.
٨ ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة
والخالة وبنت الاخ
وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع
الشرائط
[ ٢٥٩١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : قال
أمير المؤمنين عليهالسلام
في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا
[١] المكوك : إناء كانوا
يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٩ ).