responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 394

من لبنها في مكوك [١] فأسقته جاريتي ، فقال : أوجع امرأتك وعليك بجاريتك.

[ ٢٥٩١٧ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال : أمسكها وأوجع ظهرها.

[ ٢٥٩١٨ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : وجور [١] الصبي [٢] بمنزلة الرضاع.

أقول : هذا محمول على التقية أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة وقد تقدم ما يدل على اشتراط الارتضاع من الثدي [٣] ، ويأتي ما يدل عليه بل لا يصدق الرضاع إلاّ به ، والله أعلم.

٨ ـ باب تحريم الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ

وبنت الاخت من الرضاع من الحرائر والاماء مع الشرائط

[ ٢٥٩١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام في ابنة الاخ من الرضاع : لا آمر به أحدا ولا انهى عنه ، وأنا


[١] المكوك : إناء كانوا يكيلون به. ( الصحاح للجوهري ٤ : ١٦٠٩ ).

٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٠٨ | ١٤٨٥.

[١] الوجور : الدواء يصب في الفم. ( الصحاح للجوهري ٢ : ٨٤٤ ) والمراد اللبن.

[٢] في المصدر زيادة : اللبن.

[٣] تقدم في الاحاديث ١٣ و ١٧ و ٢٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٧ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست