responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 388

٦ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع اتحاد الفحل ، وان

اختلفت المرضعة فتحرم الاخت من الاب ولا تحرم الاخت من

الام رضاعاً ، وكذا جميع ما يحرم رضاعاً ، وذكر جملة من

المحرمات بسبب الرضاع

[ ٢٥٩٠٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلى ـ في حديث ـ قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، فسرّ لي ذلك فقال : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وانما هو من نسب [١] ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، نحوه [٢].

[ ٢٥٩٠٣ ] ٢ ـ وبالاسناد عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له ان يتزوّج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من


الباب ٦

فيه ١٤ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ | ٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[١] كتب في هامش المصححة الثانية : « ( سبب ) ظاهر نسخة مخطوطة من الكافي ».

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠٥ / ١٤٦٧.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٢ | ١٠ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ | ١٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٠ | ٧٢٤ واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من ابواب ما يحرم بالنسب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست