responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 385

[ ٢٥٨٩١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا رضاع بعد فطام.

[ ٢٥٨٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه؟ قال : أمسكها واوجع ظهرها.

[ ٢٥٨٩٣ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد [١] ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل أن يفطم.

[ ٢٥٨٩٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا رضاع بعد فطام ، قلت : وما الفطام؟ قال : الحولين الذي قال الله عزّ وجلّ.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١] وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٩٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن اسباط قال : سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال : ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٤.

٤ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٥.

[١] في الكافي : احمد بن محمد.

٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٣.

[١] التهذيب ٧ : ٣١٨ | ١٣١٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٨ | ٧١٦.

٦ ـ التهذيب ٧ : ٣١٧ | ١٣١١ ، والاستبصار ٣ : ١٩٧ | ٧١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست