٥ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه
في الحولين فلا
يحرم بعدهما
[ ٢٥٨٩٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ،
عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى
الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل
ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ولا
نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب
لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم
وترك التفسير [١].
ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن
، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد
بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن
منصور بن حازم ، مثله [٢].
[٢] تقدم في الحديث ١١ من
الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
الباب ٥
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣
| ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وآخرى في الحديث ٢
من الباب ١٠ من أبواب الايمان.
[١] الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠ ،
وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم ،
وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.