responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 384

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٥ ـ باب انه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين فلا

يحرم بعدهما

[ ٢٥٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لارضاع بعد فطام ، ولا وصال في صيام ، ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوما إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك ، ولا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله : لا رضاع بعد فطام ان الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.

ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم وترك التفسير [١].

ورواه في ( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، وعن علي بن إسماعيل ، عن منصور بن حازم ، مثله [٢].


[٢] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب العتق ، وآخرى في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب الايمان.

[١] الفقيه ٣ : ٢٢٧ | ١٠٧٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ و ١١ من الباب ٤ من أبواب ٤ من أبواب الصوم المحّرم ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من أبواب جهاد العدو.

[٢] أمالي الصدوق : ٣٠٩ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست