responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 383

عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أو أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهنّ كلّهنّ.

أقول : هذا التقدير مجمل وتقدم ما يدل على بيانه [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤ ـ باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل ويترك

الرضاع من نفسه

[ ٢٥٨٨٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة ، عن ابان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألته عما يحرم من الرضاع قال : إذا رضع حتى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم ، وذلك الذي يحرم.

[ ٢٥٨٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، رواه عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلع ويتملى وينتهي نفسه.

ورواه الكلينى ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].


[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ | ١٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٨.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١٦ | ١٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٥ | ٧٠٧.

[١] الكافي ٥ : ٤٤٥ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست