responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 382

[ ٢٥٨٨٤ ] ٢٥ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا وشمالا فانهن ينسين.

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ، [١] ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٢].

٣ ـ باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما انبت اللحم

وشد العظم

[ ٢٥٨٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

[ ٢٥٨٨٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٥٨٨٧ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،


٢٥ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٤.

[١] يأتي في البابين ٥ و ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ٨ و ١٠ من الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٤ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٦٩٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٨ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٣١٢ | ١٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٣ | ٦٩٨.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٤٦ | ١٥ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست