اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 375
[ ٢٥٨٦٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن اخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا
تحرم.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير مثله [١].
[ ٢٥٨٦٤ ] ٥ ـ وعنه
، عن الحسن ابن بنت الياس ، عن عبدالله بن سنان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن الغلام
يرضع الرضعة والثنتين؟ فقال : لا يحرم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال :
إذا كانت متفرقة فلا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن
معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن سنان [١].
أقول : ذكر الشيخ ان دليل الخطاب لا
يجوز التعلق به إلا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه ، وان ما تقدم صارف عنه [٢].
[ ٢٥٨٦٥ ] ٦ ـ وعنه
، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان أو غيره ، عن عمر بن يزيد
قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام
يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم.
أقول : حمله الشيخ على كون الرضعات متفرقات
من نساء شتى فانها إذا كانت متوالية تحرم كما تقدم [١] ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى
التقية.