اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 374
٢ ـ باب ثبوت التحريم في الرضاع برضاع يوم
وليلة وبخمس
عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك
[ ٢٥٨٦٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن موسى الساباطي ، عن جميل بن صالح ، عن زياد بن
سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام
: هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة
متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ، فلو
أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتهما امرأة اخرى
من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما.
[ ٢٥٨٦١ ] ٢ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال :
ما أنبت اللحم وشدّ العظم ، قلت : فيحرم عشر رضعات؟ قال : لا ، لانه لا تنبت اللحم
ولا تشد العظم عشر رضعات.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٥٨٦٢ ] ٣ ـ
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرمن شيئا.