responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 367

٤ ـ باب تحريم العمة والخالة

[ ٢٥٨٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن غلام رضع من امرأة أيحل له ان يتزوج اختها لابيها من الرضاع؟ فقال : لا ، فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٥ ـ باب تحريم بنت الاخ وبنت الأخت.

[ ٢٥٨٤٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الاخوات ولا بنات الاخ ولا بنات الاخت فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وقال : ليست لهم اليوم ذمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب [١].


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٤٣ | ١١.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١١٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧ | ٩٧ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو.

[١] التهذيب ٧ : ٣٠١ | ١٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٨٢ | ٦٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست