responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 354

يزكيهم ولهم عذاب اليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٩ ـ باب التفريق بين النساء والصبيان في المضاجع بعشر سنين

[ ٢٥٨١١ ] ١ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : يفرق بين النساء والصبيان في المضاجع ( لعشر سنين ) [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].

٣٠ ـ باب تحريم مباشرة الاجنبية ولو من وراء الثوب والحركة

حتى ينزل

[ ٢٥٨١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنّه كتب اليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرك حتى ينزل ، ما الذي


[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب ، وفي الباب ٣ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ ـ الخصال : ٤٣٩ | ٣٠ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

[١] في المصدر : إذا بلغوا عشر سنين.

[٢] تقدم في الباب ١٢٨ من ابواب مقدمات النكاح.

[٣] يأتي في الباب ٧٤ من ابواب احكام الاولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست