responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 351

اليهن ويكن موضع شهواتهم وامهات أولادهم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].

٢٧ ـ باب تحريم القيادة

[ ٢٥٨٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال : سمعت أبا عبدالله عليه‌السلام يقول : لعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الواصلة والمستوصلة ، يعني الزانية والقوادة.

[ ٢٥٨٠٣ ] ٢ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في حديث ـ قال : ومن قاد بين امرأة ورجل حراما حرم الله عليه الجنّة ومأواه جهنم وساءت مصيرا ولم يزل في سخط الله حتى يموت.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المقدمات [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود [٢].


[١] تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي.

[٢] يأتي في الباب ١ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ معاني الاخبار : ٢٥٠ | ١.

٢ ـ عقاب الاعمال : ٣٣٧.

[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١٠١ وفي الحديث ٧ من الباب ١١٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب مما يكتسب به ، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٧ من ابواب آداب التجارة.

[٢] يأتي في الباب ٥ من ابواب حد السحق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست