responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 349

ورواه البرقي في ( المحاسن ) ، عن عليّ بن عبدالله ، عن ابن ابي هاشم ، مثله [٢].

[ ٢٥٧٩٦ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلدت كل واحدة منهما مائة جلدة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٦ ـ باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل

[ ٢٥٧٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد أحمد ، عن احمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال : كل ما أنزل به الرجل ماءه من [١] هذا وشبهه فهو زنا.

[ ٢٥٧٩٨ ] ٢ ـ وعن عليّ بن محمد بن الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ملعون من نكح بهيمة.


[٢] المحاسن : ١١٤ | ١١٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٨٢ | ١٠ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١١٧ وفي الحديث ٥ من الباب ١٢٧ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

الباب ٢٦

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٠ | ٣.

[١] في المصدر : في.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤١ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست