اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 339
الرجل مع غلام في
لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٠ ـ باب تحريم الايقاب (*)
في اللواط وما دونه
[ ٢٥٧٦٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل
قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف
ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك.
[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.