responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 339

الرجل مع غلام في لحاف مجردين ضرب الرجل وادب الغلام وإن كان ثقب وكان محصنا رجم.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٠ ـ باب تحريم الايقاب (*) في اللواط وما دونه

[ ٢٥٧٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال : إن كان دون الثقب فالجلد ، وان كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ ، فقلت له : هو القتل قال : هو ذاك.

[ ٢٥٧٧٠ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.

ورواه الصدوق في ( عقاب الاعمال ) مرسلا [١].

وكذا رواه البرقي في ( المحاسن ) إلا أنه قال : هو الكفر بالله [٢].


[١] تقدم في الباب ١٧ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب ، والحديث ٥ من الباب ١ والباب ٢ من ابواب حد اللواط.

الباب ٢٠

فيه ٣ احاديث

* ـ الايقاب : الادخال. ( لسان العرب ١ : ٨٠١ ).

١ ـ الكافي ٧ : ٢٠٠ | ٧ ، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب حد اللواط.

٢ ـ الكافي ٥ : ٥٤٤ | ٣.

[١] عقاب الاعمال : ٣١٦ | ٦.

[٢] المحاسن : ١١٢ | ذيل الحديث ١٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست