responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 324

١٢ ـ باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها ملكا للفاعل

[ ٢٥٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣] وفي الحدود [٤] ، وغير ذلك [٥].

١٣ ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية تحت لحاف واحد

أو في بيت واحد

[ ٢٥٧٣١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [١].


الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٩٤ | ١ ، علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣

واورده في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان.

[١] « عن ابيه » ليس في المصدر.

[٢] تقدم في الباب ١٧ من ابواب بيع الحيوان وفي الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب احكام الشركة.

[٣] يأتي في الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

[٤] يأتي في الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٨١ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب حد الزنا.

[١] في المصدر زيادة : فالرجلان يجلدان اذا اخذا في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان اذا اخذتا في لحاف واحد الحد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست