اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 324
١٢ ـ باب تحريم الزنا بالامة وان كان بعضها
ملكا للفاعل
[ ٢٥٧٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبدالله
بن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطأها ، قال :
يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٣] وفي الحدود [٤] ، وغير ذلك [٥].
١٣ ـ باب تحريم خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية
تحت لحاف واحد
أو في بيت واحد
[ ٢٥٧٣١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد [١].
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٤
| ١ ، علل الشرائع : ٥٨٠ | ١٣
واورده في الحديث ٤ من
الباب ٢٢ من ابواب حد الزنا ، وبسند آخر في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب بيع
الحيوان.