responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 320

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٧ ـ باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها

[ ٢٥٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملا ، قيل : فإن كانت محصنة؟ قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والاماء [٤].

٨ ـ باب تحريم اغتصاب المرأة الاجنبية فرجها

[ ٢٥٧٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن


[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٠ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٩ من ابواب حد الزنا.

[١] علل الشرائع : ٥٣٤ | ١.

[٢] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٩ من ابواب حد الزنا وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الباب ٥١ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٨٩ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب حد الزنا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست