responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 314

الروح التي قال الله : ( وأيدهم بروح منه ) [١]؟ قال : نعم.

[ ٢٥٧٠٨ ] ٢٤ ـ قال : وقال أبو عبدالله عليه‌السلام : لا يزني الزاني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، انّما عنى بذلك ما دام على بطنها ، فإذا توضأ وتاب كان في حال غير ذلك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي الحدود [٣] وغير ذلك [٤].

٢ ـ باب تحريم الزنا على المرأة محصنة كانت أو غير محصنة

[ ٢٥٧٠٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن


[١] المجادلة ٥٨ : ٢٢.

٢٤ ـ قرب الاسناد : ١٧.

[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من مقدمات العبادات وفي الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب القبلة وفي الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب التعقيب وفي الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الصدقة وفي الاحاديث ٩ و ١٨ و ١٩ من الباب ١٥٢ من ابواب احكام العشرة ، وفي الحديث ٦ من الباب ٢٣ وفي الحديث ٩ من الباب ٤٥ وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ١٨ و ١٩ و ٣٦ من الباب ٤٦ وفي الاحاديث ١٥ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٤٩ من ابواب جهاد النفس وفي الباب ٤١ من ابواب الامر والنهي ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٥ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٦ وفي الحديث ٣١ من الباب ٩٩ من ابواب مما يكتسب به ، وفي الباب ١ من ابواب الربا ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب الوديعة ، وفي الباب ١٠٤ من ابواب مقدمات النكاح.

[٢] يأتي في الابواب ٢ و ٤ و ٦ و ٩ وفي الحديثين ٢ و ١٢ من الباب ١٧ وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في اكثر ابواب حد الزنا.

[٤] يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من ابواب حد السرقة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٠٤ من ابواب احكام الاولاد ، وفي الباب ٢ من ابواب نكاح البهائم.

الباب ٢

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٤٣ | ١ ، والمحاسن : ١٠٨ | ٩٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣٣ من ابواب مقدمات النكاح ، وعن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست