responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 302

أيوب ، عن عمر بن أبان ، عن ميسر [١] قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد ، فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا ، فأتزوجها؟ قال : نعم ، هي المصدقة على نفسها.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الحيض [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٤] وفي العدد [٥] وغير ذلك [٦].

٢٦ ـ باب حكم الوكيل في النكاح اذا خالف ما امر به أو انكر

الموكل الوكالة

[ ٢٥٦٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم ، قال : خالف أمره وعلى المأمور نصف الصداق لاهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما ، فقال بعض من حضر فإن أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الآمر أن يكون أمره بذلك بعدما زوجه ، فقال : ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الآمر ، وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لاهل المرأة ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق إن كان فرضا لها صداقا.

ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله وزاد : وإن لم


[١] في المصدر : ميسرة.

[٢] تقدم في الباب ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٤٧ من ابواب الحيض.

[٤] يأتي في الباب ١٠ من ابواب المتعة.

[٥] يأتي في الباب ٢٤ من ابواب العدد.

[٦] يأتي في الباب ١١ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٩٠ | ١٩٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست