اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 301
أبي نصر ، عن
المشرقيّ ، عن الرضا عليهالسلام
قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن
ذلك ، فقالت : نعم؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن
المشرقيّ ، مثله ، إلاّ أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي
مازحة [١].
[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليهالسلام عن امرأة
أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : وكيف له
بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.
٢٥ ـ باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم
العدة ونحو
ذلك ولا يجب التفتيش
[ ٢٥٦٧٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة
قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم
التفتيش.
[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٤ ،
واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود
في الباب ٢١ من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد.
الباب ٢٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٩
| ٥٥.
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢
| ٤ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من
ابواب المتعة باسناد آخر.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 301