responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 301

أبي نصر ، عن المشرقيّ ، عن الرضا عليه‌السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم؟ فقال : ليس بشيء ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوّجها؟ قال : نعم.

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقيّ ، مثله ، إلاّ أنّه قال : خطب امرأة إلى نفسها ومازح فزوجته نفسها وهي مازحة [١].

[ ٢٥٦٧٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه‌السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها؟ فقال : ذلك له ، قلت : وإن خاف أن تكون تمزح؟ قال : وكيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا.

٢٥ ـ باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج وعدم العدة ونحو

ذلك ولا يجب التفتيش

[ ٢٥٦٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : اني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش.

[ ٢٥٦٧٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن


[١] الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٨٧.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من هذه الابواب وياتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٩ | ٥٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٤ ، واورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من هذه الابواب وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب المتعة باسناد آخر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست