اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 300
إن أخي مات وتزوجت
امرأته فجاء عمي فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار
وقالت : ما كان بيني وبينه شيء قط ، فقال : يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن
هاشم ، مثله [١].
[ ٢٥٦٧٢ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه
امرأتي وليست لي بينة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقر بها وإن كان غير ثقة فلا يقبل
منه.
[ ٢٥٦٧٣ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس قال : سألته عن
رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها لك زوج فقالت : لا فتزوجها ثم إن رجلا
أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج فقال : هي امرأته إلا
أن يقيم البينة.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ـ
يعني ابن سعيد ـ انه كتب إليه يسأله ، وذكر مثله [١].
٢٤ ـ باب بطلان العقد مع قصد المزاح وجواز
تجديده ، وكذا
تحليل الامة وانه لا بد من العلم بقصد المزاح
[ ٢٥٦٧٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن