responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 299

٢٢ ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت

وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة

[ ٢٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب : انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن محمد [١].

ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في ترجيح البينتين [٢].

٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه تزوجها

وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن يكون ثقة

[ ٢٥٦٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا عليه‌السلام قلت : جعلت فداك


الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٦.

[١] التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٩.

[٢] ياتي في الحديث ١٣ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٣ | ٢٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست