اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 299
٢٢ ـ باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة
فأنكرت
وادعت اختها زوجيته وأقامت البينة
[ ٢٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس
، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهالسلام
في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، فأقامت اخت
هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا ، فكتب :
انّ البيّنة بينة الرجل ولا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ،
وتريد اختها فساد النكاح ، فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول
بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليّ بن
محبوب ، عن عليّ بن محمد [١].
ورواه بإسناده آخر يأتي في القضاء في
ترجيح البينتين [٢].
٢٣ ـ باب حكم من تزوج امرأة فادعى آخر أنه
تزوجها
وأنكرت فلم يلتفت إلى دعواه بغير بينة الا أن
يكون ثقة
[ ٢٥٦٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت
الرضا عليهالسلام قلت : جعلت
فداك