responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 298

موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن شعيب قال : كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض اخوانه أن يزوجه ابنته التي خطبها وان الرجل أخطأ باسم الجارية فسماها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة فسماها بغير اسمها ، وليس للرجل ابنة باسم التي ذكر المزوج [١] ، فوقع : لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عبد الحميد [٢].

٢١ ـ باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم

بوقوعه ، وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد

وان اختلف المهر

[ ٢٥٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن الخزرج ، أنّه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام [١] والسنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه‌السلام فيه : لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته.

أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع [٢] وغير ذلك [٣].


[١] في المصدر : الزوج.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٨ | ١٢٧٠.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٥.

[١] في المصدر زيادة : والشهور.

[٢] ياتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.

[٣] ياتي في الباب ٤ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست