اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 297
يصدقها ، وإن كان لم
يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله [٢]
، إلاّ أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها.
١٩ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر
بها
[ ٢٥٦٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله
عليهالسلام : رجل اخذ
مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به
لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته.