responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 297

يصدقها ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل إذا لم يكن عرفها قبل ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢] ، إلاّ أنّه قال : فليحتط وليسأل عنها.

١٩ ـ باب حكم ما لو ادعت المرأة زوجية رجل وأقر بها

[ ٢٥٦٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل اخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها ، فقال : ربّ رجل لو أتيت به لاجزت له ذلك ، ورب رجل لو أتيت به لضربته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير [١].

أقول : الظاهر أن المراد لا يقبل ذلك مع التهمة.

٢٠ ـ باب صحة عقد المرأة مع تعيينها وان أخطأ الوكيل فسماها

بغير اسمها

[ ٢٥٦٦٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن عمران بن


[١] التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٦.

[٢] الفقيه ٣ : ٣٠١ | ١٤٤٢.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢١.

[١] الفقيه ٣ : ٣٠٢ | ١٤٤٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦٢ | ٢٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست