responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 296

١٧ ـ باب ان الولاية في عقد العبد والامة للمولى

[ ٢٥٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [١] وغير ذلك [٢].

١٨ ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى ، أو اخت

الزوج ، أو في عدة

[ ٢٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ، وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها فلا


الباب ١٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب نكاح العبيد.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

[١] يأتي في الابواب ٢٢ ـ ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من ابواب ما يحرم باستيفاء العدد.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٦١ | ٢٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست