اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 296
١٧ ـ باب ان الولاية في عقد العبد والامة
للمولى
[ ٢٥٦٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : لا
يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
[ ٢٥٦٦٥ ] ٢ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي
العباس قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها؟ قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح
العبيد والاماء [١]
وغير ذلك [٢].
١٨
ـ باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى ، أو اخت
الزوج ، أو في عدة
[ ٢٥٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فقالت : أنا حبلى ،
وأنا اختك من الرضاعة ، وأنا على غير عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها وواقعها
فلا
الباب ١٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧
| ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من ابواب نكاح العبيد.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩
| ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من ابواب نكاح العبيد.