اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 295
عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا
للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج
انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك
، قال : فقال أبو جعفر عليهالسلام
: إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، وعلى
الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه
عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة
النكاح فالنكاح باطل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح [١].
١٦ ـ باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد
قبل البلوغ
[ ٢٥٦٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن
عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : تزوج رسول الله صلىاللهعليهوآله ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة
وهو صغير لم يبلغ الحلم.