responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 295

عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمّ الّتي زوّج للزوج ولا للشهود ، وقد كان الزوج فرض لها صداقها ، فلما بلغ إدخالها على الروج بلغ الزوج انها الكبرى من الثلاثة ، فقال : الزوج لابيها : انما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال : فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إن كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب ، وعلى الاب فيما بينه وبين الله أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وإن كان الزج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن صالح [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح [٢].

١٦ ـ باب حكم كون الصبى المميز وكيلا في العقد قبل البلوغ

[ ٢٥٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.


[١] التهذيب ٧ : ٣٩٣ | ١٥٧٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٦٧ | ١٢٦٨.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست